السيد الخوئي

150

كتاب المضاربة ، الأول

وجهان ، أقواهما العدم ( 1 ) من غير فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك . السابعة : إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه فيما مر من الأحكام ( 2 ) .